الحر العاملي

174

وسائل الشيعة ( آل البيت )

18 - باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة [ 17517 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه . [ 17518 ] 2 - وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه . محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست - ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه ( 1 ) . [ 17519 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر ( 1 ) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين . أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة ( 2 ) .

--> الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 166 / 723 . 2 - الفقيه 2 : 166 / 720 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) التهذيب 5 : 379 / 1324 . 3 - التهذيب 5 : 381 / 1331 . ( 1 ) في المصدر : نزعها وكفر . ( 2 ) راجع الخلاف : مسألة 282 كتاب الحج ، والسرائر : 130 .